محام لـ24: قانون العقوبات الإماراتي يتضمن باباً خاصاً “بالجرائم الماسة بأمن الدولة”

أكد المحام الإماراتي يوسف البحر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 شدد على العقوبات في الجرائم الخاصة بالدولة وأمنها وبحق كل من ينشر أو يذيع أو يسلم لدولة أجنبية أو جماعة معلومات تسعى للإخلال بأمن الدولة، وتصل هذه العقوبات إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم. وأوضح يوسف البحر في تصريحات لـ24، أن “قانون العقوبات يحتوي على باب خاص “بالجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها”، ويحتوي على مواد تحدد العقوبة لكل حالة من حالات التورط في هذا النوع من الجرائم من أجل حماية المجتمع وأمن الوطن”.

عقوبة السعي
ولفت إلى أن المادة 160 من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن المؤبد لمن يفشي أسرار لجهات أجنبية حيث تنص أنه: “يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.

نشر معلومات
كما وأوضح البحر أن المادة 169 تنص على أن “يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات، وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته”.

وأكد أن المادة 201 مكرر 7 من قانون العقوبات تنص على إبعاد المتورطين في هذا النوع من الجرائم حيث تنص على أن كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.

زر الذهاب إلى الأعلى