“البيئة الإماراتية” تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان وتعديلاته

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، وذلك ضمن استراتيجيتها للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي. وتضم اللائحة تسعة مواد تختص بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون، وواجبات القائم على رعاية الحيوان، وحرية حركة الحيوان، والشروط الصحية والفنية لمنشآت رعاية وإيواء الحيوانات، واشتراطات تغذية الحيوان، والشروط والمواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، واشتراطات النقل الجوي للحيوان، وشروط وسائل النقل.

موروث ثقافي
ومن جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف محمد الشرع، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الرفق بالحيوان، والذي يعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي المستقى من الأحكام السمحة لديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعية الأصيلة، وبدورها وضمن اختصاصاتها تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان وضمان استدامة التنوع البيولوجي في البيئة المحلية”.

وأضاف أن “فرق العمل المختصة حرصت على عقد ورش عمل وجلسات نقاش عدة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لأخذ ملاحظاتهم ورؤاهم للمساهمة في خلق صورة شمولية لوضع بنود ومواد اللائحة بما يضمن تحقيق أسس الرفق بالحيوان بما يواكب المعايير العالمية كافة، ويضمن الحفاظ على حياته وصحته واستدامتها”.

المنظومة التشريعية
وأشار إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير المنظومة التشريعية التي تضمن حماية الحيوان، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية. والذي يعمل على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.

وأضاف: “كما أصدرت القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وكان إصدار هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه في دول المنطقة، لزاماً للتعامل مع العديد من الممارسات الخاطئة في حيازة الحيوانات الخطرة، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تم إصدار القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016”.

رعاية الحيوان
وتحدد اللائحة وفق مادتها الثانية واجبات القائمين على رعاية الحيوان ومنها عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للسطات المختصة، وتوفير العمالة الكافية والمؤهلة لرعاية الحيوانات، وتوفير وتهيئة المكان والغذاء المناسبين لإيوائه واستمرارية حياته والحفاظ على صحته، ومعاينة الحيوان مرة واحدة على الأقل يومياً للتأكد من سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة له، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو الحاق الأذى به، والاحتفاظ بسجلات الأصول الوراثية والتغذية والحالة الصحية والإنتاجية للحيوان، وسجلات متابعة للممارسات اليومية وفي المنشآت وصيانتها.

واعتبرت المادة القائم على رعاية الحيوان قاسياً ويتوجب مخالفته في حال الإهمال في تقديم ما يكفي من الغذاء والراحة وتوفير المأوى المناسب، أو ضرب الحيوان وتعمد احتجازه قسراً دون سبب، وتعريض الحيوانات التي تستخدم للركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد وعدم مراعاة عمرها وحالتها الصحية أو نقله بطريقة أو وسيلة غير مهيأة، أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها عند النقل، أو عرض وبيع والاتجار في حيوان مصاب أو مريض.

كما اعتبرته مخالفاً في حال التخلي عن الحيوان أو تركة لفترة طويلة دون رعاية، أو عدم عرضه على طبيب بيطري في حال مرضه، أو التخلص منه بطريقة غير رحيمه، أو استخدامه بصورة منافية لطبيعته في أداء العروض الفنية والترفيهية أو للتسلية والمزاح في رحلات الصيد أو حلبات المصارعة، أو اعطاءه أي أدوية محفزة للنمو أو منشطات محظورة أو مواد كيميائية من أغذية أو إضافات الاعلاف غير مصرح بها.

حركة الحيوان
وحظرت المادة الثالثة الخاصة بحرية حركة الحيوان على القائم على رعايته، استخدام أية أدوات حث على الحركة حادة أو كهربائية أو أدوات شل الحركة إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما حظرت وخز الحيوان أو ضربه في الأماكن الحساسة والحيوية، ومنعت إثارة الضجيج القوي لإجباره على الحركة والسير.

وحددت المادة الرابعة الخاصة بالشروط الصحية والفنية للمنشآت أن تكون المواد المستخدمة في بناء وتجهيز المنشآت وبالأخص الحظائر والاقفاص والاسطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وخالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل، وأن تكون المنشأة مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان، وأن تكون مظللة لحمايته من الشمس، واشترطت أن يتوافر فيها تكيف للهواء للحيوانات التي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة، كما اشترطت عدم خلط الحيوانات التي تثير بعضها البعض في حظائر واحدة.

واشترطت المادة ضرورة التخلص من الحيوانات النافقة بشكل أمن بما يضمن تطبيق التشريعات الأخرى ذات الصلة.

نقل الحيوانات
وقسمت المادة السادسة الخاصة بمواصفات تحميل ونقل وإنزال الحيوانات اشتراطاتها على 3 مراحل الأولى مرحلة ما قبل نقل الحيوان “التحميل”، وشملت الاشتراطات ضرورة الحصول على تصريح بنقل الحيوان من السلطات المختصة يوضخ فيه عدد الحيوانات وأنواعها وخط السير، والتأكد من نظافة وتطهير وسيلة النقل، ووضع الحيوانات مع بعضها قبل النقل لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وتغذية وسقاية الحيوان قبل النقل.

كما اشترطت المادة توزيع الحيوانات في وحدات منفصلة داخل الوسيلة، سامحة بنقل الأمهات مع صغارها الرضع، ومنعت نقل الحيوانات المفترسة وذات القرون مع غيرها ووضعها في أقفاص ذات أبعاد محددة، وعدم ربط الحيوانات من أحد أجزاء جسمها بطريقة تؤدي للإضرار بها، وعدم نقلها لمسافات طويلة في حال كانت مريضة أو جريحة أو هزيلة أو حامل، وعدم نقلها الحيوانات حديثة الولادة، وتجهيز كميات كافية من الماء والعلف لرحلة النقل، والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.

أما المرحلة الثانية في المادة في مرحلة النقل وشملت اشتراطاتها أن تكون درجة الحرارة مناسبة ومتوافقة من المتطلبات الفسيولوجية للحيوان، وأن تحدد السرعة القصوى لوسيلة النقل البري بـ 80 كيلو متر في الساعة، وتوفير عناية فورية بما فيها طبيب بيطري في حال وقوع حادث، والمرحلة الثالثة تختص بما بعد النقل (الإنزال) واشترطت فيها منح الحيوان فترة راحة كافية قبل نقله لمكان أخر وتقديم الماء والغذاء له، والتأكد من سلامته، وتطهير وسيلة النقل وتنظيفها، وتوفير الوثائق اللازمة في حال الاستيراد. 

زر الذهاب إلى الأعلى