الميراث والتركة في الإسلام وطرق تقسيمهم تبعًا للشرع

الميراث والتركة في الإسلام وطرق تقسيمهم تبعًا للشرع من الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والتي لا يجوز لمسلم مخالفة هذه الأحكام. فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وهو سبحانه العدل الذي يعرف مصالح العباد وما ينفعهم، فلا يجوز لمسلم أن ينّصب نفسه مقسمًا للميراث بطريقة تخالف ما جاء به الشرع الذي أعطى لكل صاحب حق حقه على أكمل وأفضل وجه.

الميراث والتركة في الإسلام

علم المواريث يُعرف في الشرع بعلم الفرائض . وهي من الفرض أي التقدير، فالمواريث تقوم على تقدير وتحديد نصيب كل وارث من مال مورثه. وقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الأبناء الكبار ويحرموا الصغار. كما كانوا يورثوا الرجل ويحرموا المرأة، فأنزل الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث في سورة النساء. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا“. [النساء: 11].

فأعطى الله سبحانه بالشرع الحق للرجل والمرأة والكبير والصغير في مال مورثه، وقطع الجور والظلم في توزيع المواريث.

أحكام تقسيم الميراث

يتم توزيع التركة في الإسلام على أساس الفروض والتعصيب، وأصحاب الفروض هم الذين حدد الله سبحانه وتعالى أنصبتهم مثل الربع والثمن والسدس والثلث، أما العصبة فهم أقارب الميت وعصبته، وهؤلاء يرثون مع أصحاب الفروض حسب قربهم من الميت وذلك في حالات معينة. وفيما يلي نتعرف على حالات توزيع الميراث والتركة في الإسلام.

ميراث الزوج

ميراث الزوج هو النصيب المقدر للزوج من تركة زوجته. والزوج له النصف من مال الزوجة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. فإذا كان للزوجة إبن أو أكثر فإن الزوج له الربع في ميراث زوجته.

ميراث الزوجة

ميراث الزوجة هو نصيب الزوجة من مال زوجها وتركته بعد وفاته. والزوجة لها الثمن في تركة الزوج إذا كان للزوج أولاد سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو فرع وارث مثل أبناء الأبناء. أما إذا لم يكن للزوج أبناء فالزوجة حينئذ تحصل على الربع من تركة الزوج.

ميراث الأب

الأب يحصل على نصيبه من تركة الابن في حالة وجود الفرع الوارث، ونصيب الأب من التركة في هذه الحالة هو السدس. كما يرث الأب بالتعصيب في حالة عدم وجود فرع وارث للابن، ويحصل بالفرض والتعصيب في حالة وجود بنت للميت، فيحصل على السدس نصيبه، وتحصل البنت على نصيبها، والباقي للأب تعصيبًا.

تجد هنا: تطبيقات على الفروض الشرعية “المواريث “

ميراث الأم

الأم لها حق ونصيب في تركة الابن الميت، فالأم تحصل على سدس التركة في حالة وجود فرع وارث من أبناء وبنات أو إخوة وأخوات. كما تحصل الأم على الثلث من تركة الابن المتوفي في حالة إذا لم يكن له فرع وارث كما وسبق أو أوضحناهم. وإذا مات الابن وترك زوجة وأم وأب، تقسم التركة على أربعة أنصبة ، الربع للزوجة، فيتبقى ثلاثة أنصبة تأخذ الأم واحدًا والأب اثنان. فإذا كانت الميتة بنت وتركت زوجًا وأم وأم، فإن التركة تقسم على ستة أنصبة، يحصل الزوج على نصف التركة أي ثلاثة أنصبة. فيتبقى ثلاثة أنصبة واحد للأم واثنتان للأب.

.الميراث والتركة في الإسلام
.الميراث والتركة في الإسلام

ميراث الجد والجدة

الجد يحصل على السدس من مال الحفيد في حالة عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث من أبناء أو أبناء الأولاد وإن نزلوا. كما يرث الجد بالتعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوارث مع عدم وجود الأب، ويرث الجد بالفرض والتعصيب في حالة وجود الفرع الوارث الأنثى.

والجدة أيضًا ترث السدس، حتى لو تعددت الجدات فإن السدس يتم تقسيمه بينهم. مثال ذلك إذا مات الرجل وترك جدته لأبيه وترك ابنا له، فإن الجدة ترث السدس والباقي للابن. فإذا كان له اكثر من جدة مثل أم أم امه، وأم أم أبيه، وأم أب أبيه، فيرثوا مشتركين في السدس.

ميراث البنات

البنات يرثن من الميت تارة النصف إذا كانت ابنة واحدة ، وإذا ترك الرجل ابنتان فيرثان الثلثان من التركة مشاركة. إذا كان مع البنات أخو ذكر، فإن التركة توزع على الولد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا مات الرجل وترك زوجته وابنته وأخيه الرجل، فإن للزوجة الثمن من التركة، والبنت النصف والباقي للأخ. فإذا مات الرجل عن بنتين وأب، فإن للبنتان الثلثان والأب له الباقي من التركة.

ميراث الأخوات

الأخت الواحدة ترث من أخيها النصف. وإذا كانوا أكثر من أخت فلهن الثلثان. وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث للميت من أبناء وبنات أو آباء وأمهات. فإذا كان ثمة أخوة ذكور فيتم تقسيم التركة للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال ذلك إذا مات الرجل وترك أخ وأخت، فيتم تقسيم التركة للذكر نصيبان والأخت نصيب. وإذا مات الرجل وترك ابنته، وبنت ابنه، وأخته الشقيقة، وأخيه من أبيه؛ فللبنت حينئذ النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثُّلثين، وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. وإذا مات الرجل عن زوجته وشقيقته وأخيه لأبيه، فإن للزوجة الربع، ولشقيقته النصف. والباقي لأخيه من أبيه.

تجد هنا أيضًا: حق النساء في الميراث،كيفية توزيع ميراث المرأه كما الشرع

الوصية في الميراث

حدد الله سبحانه وتعالى نصيب كل وارث من مال مورثه، ولم يجعل للمسلم حرية التصرف في ماله بعد وفاته. إلا أن الشرع أباح للرجل أن يوصي بجزء من تركته بعد موته يتم توزيعها على من يحب من غير الورثة. ولا يجب أن تتجاوز الوصية ثلث التركة. كما تكون الوصية فيما يتركه الميت مما ليس للغير حقوق فيه، فلا تجوز الوصية في مملوك للغير. والوصية لا يتم تنفيذها إلا بعد سداد كافة الديون المتعلقة في رقبة الميت وكذلك بعد إخراج تكاليف تجهيزه ودفنه.

الميراث والتركة
الميراث والتركة

موانع التوريث

هناك موانع تحول دون انتقال الإرث من المورث إلى الوارث. وتتمثل هذه الموانع في التالي:

  • اختلاف الدين: فلا يتوارث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم؛ حيث لا يتوارث أصحاب دينان مختلفان. فإذا كان الميت مسلم والوارث على غير ذلك مثل أن يكون نصرانيًا أو يهوديًا أو ملحدًا، فإنه لا يحصل على مال من المورث. كذلك إذا كان الميت كافر والوارث مسلم فلا يحق له أن يأخذ من تركته شيئًا.
  • القتل: يعد القتل مانع من موانع التوارث. والمقصود بالقتل أن القاتل لا يرث من قاتله. سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وذلك سدًا للذرائع. وإن كان بعض العلماء يرى أن القتل الخطأ لا يعد من موانع التوارث.
  • الرق: فالعبودية من موانع التوريث، حيث لا يحق للعبد أن يرث سيده ومالكه .

تعرفنا على الميراث والتركة في الإسلام وطرق تقسيمهم تبعًا للشرع ، وعرضنا لأصناف الورثة والأنصبة المختلفة للميراث لكل وارث. كما تعرفنا على أحكام الوصية وكذلك موانع التوريث التي تحول بين حصول الوارث على نصيبه من الإرث.

زر الذهاب إلى الأعلى