كثيرًا ما يرغب الأب أو الأم في معرفة الحكم الشرعي في حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة ، أي لبس الصغير للبامبرز وحمله في الصلاة، وهل الصلاة على هذه الهيئة تصح ولا شيء فيها ، أم أنها باطلة .

حكم حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة

  • كثيرًا ما يكون الأب أو الأم مولعين بحمل الطفل الصغير ومتعلقين به.
  • كما قد يكون الطفل يبكي في موعد الصلاة، فتحتاج الأم إلى حمله حتى يكف عن البكاء.
  • ولكن وحتى لو كان الطفل يلبس البامبرز أو الحفاظة ، فهل يجوز حمله .
  • وهل لو كانت هذه الحفاظة تحمل النجاسة ، فما وضع الصلاة على هذه الحال.
  • والجواب أن حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة مع وجود النجاسة في هذه الحفاظة هو مبطل للصلاة.
  • من شروط صحة الصلاة عدم وجود النجاسة في الثوب أو البدن.
  • كما أن من شروط صحتها عدم حمل النجاسة في المكان الذي يصلي فيه المسلم.
  • ومن ثم فمن حمل طفل يلبس البامبرز أو الحفاظة وكانت هذه الحفاظة بها نجاسة فإن صلاته غير صحيحة.
  • يجوز حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة إذا تأكد المصلي أن الحفاظة لا نجاسة فيها.
  • كما قال العلماء أن المصلي لو كان يحمل قارورة بها نجاسة ، وكانت القارورة مغلقة، وهو عالم بحمله لها فإن صلاته كذلك لا تصح.[1]

حمل الطفل الطاهر في الصلاة

  • أما إذا كان المصلي متأكد أن الطفل لا نجاسة فيه كأن يكون قد قام بتغيير البامبرز قبل الصلاة مباشرة، فلا حرج في حمل الطفل في الصلاة.
  • كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ابنة زينب ابنته في الصلاة.
  • فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا رفع من السجود حملها.
  • وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت طاهرة وغير متنجسة ببول أو غائط.

حكم الصلاة بالنجاسة على الثوب أو البدن ناسيًا

  • أجمع العلماء على أن من شروط صحة الصلاة خلو البدن من النجاسة وكذلك الثوب والمكان .
  • وبالتالي فمن صلى وعلي بدنه نجاسة ، أو على ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه فإن صلاته باطلة.
  • لكن الشرط السابق محكوم بعلم المصلي لهذه النجاسة.
  • لكن لو أن المصلي كانت عليه نجاسة لكنه لم يكن عالم بها أو علم بها لكنه نسيها، ثم تذكرها بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة حينئذ.
  • والدليل على ذلك الحديث الوارد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قام بنوع نعله، فقام الصحابة بنزع نعالهم.

حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة

  • وقد كان الرسول وأصحابه يصلون بالنعال وهو الأصل في المساجد الغير مفروشة بالسجاد أو الموكيت.
  • وبعد الفراغ من الصلاة سأل الرسول أصحابه عن سبب خلعهم لنعالهم فأخبروه أنهم فعلوا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
  • فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام جاءه في الصلاة وأخبره أن نعله به نجاسة فخلعه عليه الصلاة والسلام.
  • ولو كانت الصلاة بالنجاسة غير عالم بها تبطل الصلاة ، لكان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مرة أخرى، لكنه لم يفعل. فدل ذلك على أن الصلاة بالنجاسة ناسيًا أو غير عالم لا تبطل الصلاة.

حكم الصلاة بغير وضوء ناسيًا أو جاهلًا

  • قد يعرض هنا سؤال وهو إذا كانت الصلاة مع وجود النجاسة ناسيًا لها أو جاهلًا بها صحيحة ولا تلزمه الإعادة، فما القول فيمن صلى بغي وضوء ناسيًا أو جاهلًا.
  • والجواب أن من صلى بغير وضوء ناسيًا أو جاهلًا تلزمه إعادة الصلاة ، ولا تقبل منه صلاته.
  • والفرق بين الأمرين أن الوضوء من باب فعل المأمور الذي لا تصح الصلاة إلا به.
  • أما ترك النجاسة على البدن ناسيًا أو جاهلًا فهي من باب ترك المحظور.
  • والأصوليون على أن فعل المأمور لا يُعذر المسلم بتركه حتى ولو كان ناسيًا أو جاهلًا.
  • بينما ترك المحظور معفو عن المسلم فيه النسيان أو الجهل.

من المهم التعرف على حكم حمل الطفل يلبس الحفاظة في الصلاة ، وأوضحنا أن ذلك لا يجوز في حال كان الطفل يحمل النجاسة، كما تعرفنا على حكم الصلاة بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا، وحكمها بغير وضوء نسيًا أيضًا أو جاهلًا.

المراجع[+]

شاركها.