علم الفرائض أو المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تركة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض

تعريف

التعريف اللغوي: الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة مشتقة من الفرض والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها التقدير والقطع والحز.
التعريف الاصطلاحي:هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث.

الحقوق المتعلقة بتركة الميت

ومعنى تركة الميت: مايتركه الميت من مال.
ويتعلق بالتركة خمسة حقوق:

  1. تجهيز الميت بالكفن والدفن اللائق بصورة معتدلة لا إسراف ولا تقتير فيها.
  2. قضاء دين المتوفي.
  3. الحق المتعلق بعين التركة كالرهن والزكاة.
  4. الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. أو للوارث بإجازة الورثة
  5. تقسيم الباقي على ورثته حسب درجة قرابتهم وبنسب حصصهم.

أستندت العناصر الخمسة على قول الله عز وجل : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أوْ دَيْنٍ)

أركان الإرث

أركان الإرث ثلاثة: مورِّث، ووارث، وموروث.
فالمورِّث: من انتقلت التركة منه وهو الميت. والوارث: من انتقلت التركة إليه.
والموروث: التركة.

موانع الإرث في مذهب الإمام مالك

موانع الإرث المتفق عليها عند الأئمة الأربعة هي: (الكفر، والرق، واختلاف الدين) وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها وهي في مذهب المالكية سبعة وحروفها الأولى مجموعة في جملة “عش لك رزق” :

  • عدم الاستهلال : كأن يولد الجنين و هو ميت فهو في هذه الحالة لا يرث.
  • الشك : الشك في من تقدمت وفاته مثلا توفي زوج وزوجته في حادثة سير ولا نعلم من تقدمت وفاته إذا فهما لا يتوارثان.
  • اللعان : يمين الزوج على زنا زوجته وإنكار الإبن عنه ويمين الزوجة على إنكار تهمته وبعد التلاعن يفرق القاضي بينهما على وجه التأبيد فلا يتوارث ابن اللعان والزوج الملاعن.
  • الكفر : بمعنى أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً، أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً أو لا دين له، ونحو ذلك؛ فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعاً، ولذلك قال الله لنوح عن ابنه الكافر: ” إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ” ولحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
  • الرق : وهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع ويوهب، وإنما كان الرق مانعاً من الإرث؛ لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، والرقيق ليس له حق في التملك، لأنه هو أصلاً ملك لسيده.
  • الزنا : لقوله صلى الله عليه وسلم: ” الولد للفراش و للعاهر الحجر “.
  • القتل : أي إزهاق الروح مباشرة أو تسبباً، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يرث القاتل شيئاً “؛ ولأنه قد يقتل مورّثه ليتعجل إرثه منه. وأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثماً كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه؛ فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذوناً فيه، ولم يحصل تعدٍّ ولا تفريط.

أسباب الإرث

شاركها.